ويجوز للزوجة إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها على الأشهر الأقوى ؛ للأصل ، وانتفاء المانع.
خلافاً للصدوق في الأوّل (١) ، والإسكافي في الثاني (٢). ومستندهما غير واضح.
ثم إنّ هؤلاء إنّما يُمنعون من سهم الفقراء ، وإلاّ فيجوز الدفع إليهم من غيره ، على المقطوع به بين الأصحاب كما في الذخيرة (٣) ، وفي غيرها نفي الخلاف عنه (٤).
ولا ريب فيه ؛ للمعتبرة المتقدّمة المجوزة لقضاء دَين الأب منها وشرائه (٥).
واحترز بالدائمة وغير الناشزة عنها وعن المتمتّع بها ؛ لعدم وجوب الإنفاق عليهما اتّفاقاً.
وهل يجوز الدفع إليهما؟ الأقوى لا في الناشزة ؛ لفسقها ، أو تمكّنها من النفقة في كل وقت أرادت الطاعة فتشبه الأغنياء ، وفي المعتبر عليه الإجماع (٦).
ونعم في المتمتّع بها ؛ للعموم ، مع خروجها عن النصوص ، لعدم تبادرها من لفظ الزوجة المطلق فيها فلا تدخل فيه ، مع أنّها ليست بزوجة حقيقة على الأقوى ، بل مستأجرة كما في رواية ، مع فقد المناط للمنع فيها والعلّة ، وهي كونها من واجبي النفقة.
__________________
(١) كما في المقنع : ٥٢.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ١٨٣.
(٣) الذخيرة : ٤٥٩.
(٤) انظر المفاتيح ١ : ٢٠٩.
(٥) راجع ص : ٢٣٩٠.
(٦) المعتبر ٢ : ٥٨٢.