والزكاة فيه مطلق يشمل المخرَجة من الأنعام وغيرها ، وقد سوّغ عليهالسلام إخراجها بالقيمة من غير استفصال ، وهو يفيد العموم ، كما مرّ في غير مقام ، وقصور السند منجبر بما مرّ ، مع أنّه موثّق ، وهو حجّة على الأظهر.
خلافاً للمفيد ، فعيّن الفريضة إلاّ مع العجز عنها فالقيمة (١) ؛ للأُصول المتقدمة ، وهي بما قدّمناه من الأدلّة مخصّصة ، هذا.
( و ) لا ريب أن إخراج ( الجنس أفضل ) مطلقاً ، كما صرّح به الحلّي وغيره (٢) ؛ لظاهر بعض الأخبار : قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه؟ قال : « لا يعطيهم إلاّ الدراهم ، كما أَمَرَ الله تعالى » (٣).
وفي قوله : « كما أمَرَ الله تعالى » إشعار بأنّ الزكاة المسئول عن جواز إخراج قيمتها إنّما هو الدراهم ، وإلاّ فليس المأمور به من الله سبحانه في كل جنس إلاّ ما يجانسه لا الدراهم مطلقاً ، وعليه فقوله عليهالسلام : « لا يعطيهم إلاّ الدراهم » وارد على زكاتها ، ويكون قوله : « كما أمر الله تعالى » مشعراً بل ظاهراً في عموم المنع وثبوته مطلقاً ، وظاهره وإن أفاد المنع والحرمة لكنّه محمول على الكراهة جمعاً بين الأدلّة.
( ويتأكّد ) الإخراج من الجنس ( في النعم ) خروجاً عن شبهة الخلاف فيه فتوًى ونصّاً ، وهي التي أوجبت التأكّد فيها ، ولولاها لكان سبيل النعم في مرتبة الفضيلة سبيل غيرها.
__________________
(١) المقنعة : ٢٥٣.
(٢) السرائر ١ : ٤٥١ ؛ وانظر القواعد ١ : ٥٤ ، والحدائق ١٢ : ١٣٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٩ / ٣ ، الوسائل ٩ : ١٦٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ٣.