واعلم : أن محل الخلاف إنّما هو من عدا المؤلفة والعاملين عليها ، لاعتبار العدالة فيهم دون المؤلّفة إجماعاً ، على الظاهر ، المصرّح به في الدروس والروضة وغيرهما (١) في الأوّل ؛ ولتضمّن العُمالة الايتمان قطعاً ، وللصحيح : « ولا توكّل به إلاّ ناصحاً شفيقاً أميناً » (٢) ولا أمانة لغير العدل ، فتأمّل.
وعلى ما صرّح به جماعة ممّن اعتبرها فيمن عداهما في الثاني ، ومنهم الشيخ في الجمل والاقتصاد وابنا حمزة وزهرة والشهيدان في اللمعتين (٣) ، قال ثانيهما : لأنّ كفرهم مانع من العدالة والغرض منهم يحصل بدونها. انتهى. وهو حسن ، ومنه يظهر اتّفاق الكل عليه أيضاً.
الثالث : ( أن لا تكون ممّن تجب ) عليه ( نفقته ) شرعاً ( كالأبوين وإن عَلَوا والأولاد وإن سفلوا ) (٤) ( والزوجة ) الدائمة الغير الناشزة ( والمملوك ) إجماعاً على الظاهر المصرّح به مستفيضاً (٥) ، بل هو قول كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى (٦) ؛ والنصوص به مع ذلك
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٤٢ ، الروضة ٢ : ٥٠ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٢٠٨.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ / ٢٧٤ ، المقنعة : ٢٥٦ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.
(٣) الرسائل العشر : ٢٠٦ ، الاقتصار : ٢٨٢ ، الوسيلة : ١٢٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الروضة ٢ : ٥٠.
(٤) في المختصر المطبوع : نزلوا.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المدارك ٥ : ٢٤٥ ، المفاتيح ١ : ٢٠٨.
(٦) المنتهى ١ : ٥٢٣.