هي ما قدّمنا ، وليس هو شيئاً منها ، فيشكل المصير إليه ولو كان الخبر صحيحاً.
ولم نجد لشيء من الأقوال الأُخر حجّةً ودليلاً ، عدا ما في المختلف من أمرٍ اعتباري ضعيف ، مبني هو كما استدلّ به للقول الأول ، من أنّ تعدّد الأسباب يقتضي تعدّد المسبّبات على دعوى عموم أخبار الكفّارة للمتكرّر من موجبها لغةً. وقد عرفت ضعفها.
( ويعزَّر ) بما يراه الحاكم ( من أفطر ) في شهر رمضان عالماً عامداً لكن ( لا مستحلا ) بل معتقداً للعصيان ( مرّة ).
( و ) إن لم ينجع فيه ذلك ، بل عاد ( ثانيةً ) غُزِّر أيضاً.
( فإن ) لم ينجع فيه أيضاً و ( عاد ثالثةً قُتل ) فيها ، وفاقاً للأكثر كما في المدارك والذخيرة (١) ، وفي غيرهما : أنّه المشهور بين الأصحاب (٢).
لموثّقة سماعة المضمرة عن رجلٍ أُخذ في شهر رمضان ، وقد أفطر ثلاث مرّات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ، قال : « فليُقتَل في الثالثة » (٣).
مضافاً إلى عموم الصحيح : « أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » (٤).
وقيل : يقتل في الرابعة (٥) ؛ لما رواه الشيخ عنهم عليهمالسلام مرسلاً : « إنّ
__________________
(١) المدارك ٦ : ١١١ ، الذخيرة : ٥١٢.
(٢) كما في الحدائق ١٣ : ٢٣٩.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٥ ، التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢ بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٧ : ٢١٩ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٥١ / ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ / ٣٦٩ ، الإستبصار ٤ : ٢١٢ / ٧٩١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٤ أبواب حد المسكر ب ١١ ح ٢ بتفاوت يسير.
(٥) قال به الشهيد في المسالك ١ : ٧٤.