والقول بالاحتياط بالجمع بينهما كما عن الإسكافي أيضاً (١) إن أريد بالاحتياط الوجوب ، وإلاّ فلا ضعف فيه ، لرجحانه ، خروجاً عن شبهة الخلاف ، وعملاً بصريح ما مرّ من الصحيح.
ويستفاد منه تعدّي الحكم إلى ما فاته من الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر ، وهو أحد القولين في المسألة (٢). والقول الآخر : عدم التعدّي (٣) ؛ تمسّكاً بعموم الآية إلاّ ما خرج بالدليل وحملاً للعذر في الصحيح على المرض ، كما يشعر به قول : « وهو مريض ».
وفيه نظر ، بل لعلّ الأول أظهر ، سيّما مع التأمّل في العموم كما مرّ.
مضافاً إلى صريح ما رواه الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان ، عن مولانا الرضا عليهالسلام في العيون والعلل ، وفيه : « إذا مرض الرجل ، أو سافر في شهر رمضان ، فلم يخرج من سفره ، أو لم يُفِق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب الفداء للأول وسقط القضاء ، فإذا أفاق بينهما ، أو أقام ولم يقضه ، وجب عليه القضاء والفداء » (٤).
( ولو برئ ) بينهما ( وكان في عزمه القضاء ) قبل الثاني ( و ) أخّره اعتماداً على سعة الوقت ، فلما ضاق عرض له مانع عنه فـ ( لم يقض ، صام الحاضر وقضى الأول ) إجماعاً ( ولا كفّارة ) على الأشهر كما في الروضة (٥) وغيرها (٦) ، وهو الأقوى.
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٢٣٩.
(٢) كما يظهر من الخلاف ٢ : ٢٠٦.
(٣) انظر المختلف : ٢٤١.
(٤) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٦ / ١ ، علل الشرائع : ٢٧١ / ٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٨ وفيه : أو لم يَقوِ ، بدل : أو لم يُفِق.
(٥) الروضة ٢ : ١٢١.
(٦) كالذخيرة : ٥٢٧.