كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى (١) ، والصحاح وغيرها به مستفيضة من طرقنا.
ففي الصحيح : « ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ إلى الجمعة أو جنازة أو غائط » (٢).
وفي آخرَين : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلاّ لحاجة لا بدّ منها ، ثم لا يجلس حتّى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » (٣).
وزيد في أحدهما : « ولا يخرج في شيء إلاّ لجنازةٍ أو يعود مريضاً » (٤).
وما فيهما من أنّ المرأة مثل الرجل مجمع عليه بيننا ، وبه صرّح في الخلاف (٥) وغيره (٦) أيضاً.
وعليه ( فلو خرج ) كلّ منهما عن المسجد بجميع بدنه لا ببعضه على الأقوى ـ ( أبطله ).
وكذا لو صعد سطحه على قول (٧) ، والأقوى : لا ، وفاقاً للمحكي عن المنتهى ، لأنّه من جملته (٨).
نعم ، الأحوط ترك هذا وسابقه ( إلاّ لضرورة ) كتحصيل مأكول
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٣٣ ، التذكرة ١ : ٢٩٠ ، المنتهى ٢ : ٦٣٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٨ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٠ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢١ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١١ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٠ : ٥٤٩ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٩ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٢.
(٥) الخلاف ٢ : ٢٢٧.
(٦) المدارك ٦ : ٣٢٦ ، الحدائق ١٣ : ٤٦٨.
(٧) انظر الدروس ١ : ٣٠٠.
(٨) المنتهى ٢ : ٦٣٥.