البهيمية إلى ذروة التشبّه بالملائكة الروحانية ، لكفى به فضلاً ومنقبة.
( ومنه ما يختصّ وقتاً ) معيّناً ، وهو كثير.
( و ) لكن ( المؤكّد منه أربعة عشر ) صوما ( صوم ) ثلاثة أيّام من كلّ شهر : ( أول خميس من الشهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ) منه ( وآخر خميس من العشر الأخير ) منه.
فقد كثر الحثّ عليه في السنّة المطهّرة :
ففي الصحيح : « يعدلن صوم الدهر ، ويذهبن بوَحَر الصدر » قال الراوي : الوَحَر : الوسوسة ، وفيه أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قبض عليه (١).
وفي الموثّق إنّه : « جميع ما جرت به السنّة » (٢).
وفي رواية : « لا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلاّ الثلاثة الأيّام التي يصومها من كلّ شهر » (٣).
ويسقط القضاء مع السفر ، كما في الصحيح (٤) وغيره (٥).
وكذا المرض ؛ لأنّ ؛ لأنّ المريض أعذر ، وللخبر : « المرض قد وضعه الله تعالى عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه » (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٠ ، التهذيب ٤ : ٣٠٢ / ٩١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٣٦ / ٤٤٤ ، ثواب الأعمال : ١٠٨ / ٦ ، المحاسن : ٣٠١ / ٨ ، الوسائل ١٠ : ٤١٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ١ ، بتفاوت.
(٢) الكافي ٤ : ٩٣ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٤١٨ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٦ بتفاوت.
(٣) الكافي ٤ : ١٤٢ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ١٣٠ / ٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ١٣٠ / ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٤.
(٦) الكافي ٤ : ١٣٠ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٧ ح ٥ ، ومنهما : وإن لم تقضه فلا جناح عليك.