( الأول : )
( الصوم ) لغةً : ( هو ) الإمساك بقولٍ مطلق ، على ما صرّح به جمع (١).
وشرعاً : ( الكفّ عن المفطرات مع النيّة ) بلا خلافٍ في اعتبارها ، فتوًى ودليلاً ، كتاباً وسنّة.
ولا فائدة تترتّب على الاختلاف في كونها شرطاً أو ركناً.
كما لا فائدة مهمّة في الاختلافات الكثيرة في تعريف الصوم بما هنا وغيره ؛ لابتنائها على اختلاف الآراء والأنظار في تصحيحه عن توجّه النقض عليه طرداً وعكساً أو نحوهما ، ممّا لا تترتّب على الذبّ عنه فائدة عملية (٢) ، إلاّ ما يتعلّق بعدد المفطرات ، والتعرّض لها فيما بعد مُغنٍ عن تكلّف التعرّض لها هنا.
ولقد أحسن وأجاد جماعة من الأصحاب ، حيث عرّفوه : بأنّه الإمساك عن أشياء مخصوصة ، في زمانٍ مخصوص ، على وجهٍ مخصوص (٣).
أو ما يقرب منه ، أخصره ما في المنتهى : أنّه إمساك مخصوص يأتي بيانه (٤).
( وتكفي في شهر رمضان : نيّة القربة ) فلا يحتاج إلى نيّة أنّه من
__________________
(١) منهم : صاحب المدارك ٦ : ٦ ، السبزواري في الذخيرة : ٤٩٥ ، صاحب الحدائق ١٣ : ٢.
(٢) في « ح » : علمية ..
(٣) الوسيلة : ١٣٩ ، السرائر ١ : ٣٦٤ ، المهذب البارع ٢ : ٥.
(٤) المنتهى ٢ : ٥٥٦.