الثاني في الروضة (١) ، وغيرهم (٢) ، وهو المفهوم من الحلّي (٣) : أنّها ماله سبعة ، وربما يُحكى عن بعضهم أنّها ستة (٤) ، وظاهر هؤلاء التفسير الثاني في الفريضة الثانية ، وادّعى الشهرة عليه جماعة (٥).
وما اختاروه رضوان الله عليهم في المقامين أوفق بأصالة البراءة ، ولكن الأحوط ما عليه جمهور أهل اللغة تحصيلاً للبراءة اليقينية.
( ويجزي الذكر والأُنثى ) سواءً كان النصاب كلّه ذكراً أو أنثى أو ملفقاً منهما ، إبلاً كان أو غنماً ، كان الذكر حيثما ما يدفع في نصاب الغنم الإناث بجميعها بقيمة واحدة منها أم لا ، وفاقاً لجماعة ومنهم : الشيخ في المبسوط والفاضل في جملة من كتبه (٦) ؛ للإطلاقات.
خلافاً للأوّل في الخلاف ، فعيّن الأُنثى في الإناث من الغنم مطلقاً (٧). وللثاني في المختلف ، ففصّل فيها فجوّز الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها ، ومنع في غيره (٨).
ولعلّ وجهه تعلّق الزكاة بالعين ، فلا بُدّ في دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٩٩ ، التحرير : ٦٢ ، المنتهى ١ : ٤٩١ ، التذكرة ١ : ٢١٣ ، الروضة ٢ : ٢٧.
(٢) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٠٥.
(٣) السرائر ١ : ٤٤٨.
(٤) كما في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٥٣.
(٥) الذخيرة : ٦٦٦ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٣٥٣ ، الحدائق ١٧ : ٩٠.
(٦) المبسوط ١ : ٢٠٠ ، والفاضل في المنتهى ١ : ٨٣ ، والتحرير ١ : ٥٩ ، والإرشاد ١ : ٢٨١.
(٧) الخلاف ٢ : ٢٥.
(٨) المختلف : ١٩٢.