الشرائع (١) ، وتبعه الفاضل في المنتهى وغيره (٢) ، وعزاه في المدارك إلى الشيخ وأتباعه (٣) ؛ والحجّة عليه غير واضحة عدا أمر اعتباري ضعيف ، وروايةٍ قاصرة الدلالة (٤) ، فلا يصلحان صارفاً لظواهر جملة من النصوص الدالة على تعلّقها بعين مال التجارة (٥) ؛ ولعلّه لذا جعل الماتن مدلولها في المعتبر مع جواز العدول إلى القيمة بدلاً عن الزكاة أنسب بالمذهب ، ونفى عنه البأس في التذكرة ، على ما نقله عنهما في المدارك واستحسنه (٦).
( ويشترط في ) زكاة ( الخيل حول الحول ) السابق عليها ( والسوم ، وكونها إناثاً ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في التذكرة والمنتهى (٧) ، وقد مرّ الصحيح (٨) المستفاد منه اعتبار الثلاثة في بحث عدم الزكاة مطلقاً فيما عدا الخيل والحمول الثلاثة.
وحيث اجتمعت الشروط الثلاثة ( فيخرج عن العتيق ) الذي أبواه عربيان كريمان ( ديناران ، وعن البِرْذَون ) الذي هو خلافه ( دينار ) واحد بلا خلاف ؛ للصحيح : « وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً » (٩).
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٥٧.
(٢) المنتهى ١ : ٥٠٨ ؛ وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٣٦٥.
(٣) المدارك ٥ : ١٧٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٦ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٩٣ / ٢٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢١ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٧.
(٥) الوسائل ٩ : ٧٠ و ٧٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ و ١٤.
(٦) المدارك ٥ : ١٧٣ ، وهو في المعتبر ٢ : ٥٤٧ ، والتذكرة ١ : ٢٢٨.
(٧) التذكرة ١ : ٢٣٠ ، المنتهى ١ : ٥١٠.
(٨) في ص : ٢٢٩٤.
(٩) الكافي ٣ : ١٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٤ ، الوسائل ٩ : ٧٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ١.