العيلولة الفعليّة ، مع أنّ جماعة منهم صرّحوا باعتبارها فيمن عدا الزوجة والمملوك والاكتفاء بوجوب الإنفاق فيهما (١) ، والروايتان لا تصلحان دليلاً على هذا التفصيل. وحيث لا عموم فيهما باختصاص موردهما بالغالب بقي غيره مندرجاً تحت الأصل المعتضد بفحوى الأخبار السابقة ، المقتضية لدوران وجوب الفطرة مدار العيلولة الفعلية لا وجوب النفقة.
وإجماع المنتهى غير واضح الدلالة على الوجوب من غير عيلولة فعليّة في الزوجة.
وإجماع السرائر وإن كان صريحاً ، إلاّ أنّه على جعل السبب نفس الزوجيّة حتى مع النشوز والانقطاع الذين لا يجب معهما النفقة إجماعاً ، وهو كذلك نادر ، بل عن المعتبر وفي المنتهى أنّه متفرّد بذلك (٢) ، فالتمسك للوجوب بمثل ذلك لا يخلو عن إشكال. نعم هو أحوط ، سيّما في العبد ؛ لصراحة عبارة المنتهى في دعوى الإجماع عليه منّا ومن أكثر العلماء (٣).
( وتعتبر النية ) أي الخلوص والقربة ، وقصد كونها فطرة لا صدقة ( في أدائها ) أي عنده ؛ لعموم ما دلّ على وجوبها في كلّ عبادة.
( وتسقط عن الكافر لو أسلم ) بعد الهلال ، بالنصّ عموماً وخصوصاً ، كما يأتي ، والإجماع الظاهر المصرّح به في بعض العبائر (٤).
( وهذه الشروط ) إنّما ( تعتبر عند هلال شوال ) أي قبله ، بأن يكون قبل غروب الشمس ليلة الفطرة ولو بلحظة ( فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي
__________________
(١) الروضة ٢ : ٥٨ ، المدارك ٥ : ٣١٧ ، الحدائق ١٢ : ٢٦٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٠٢ ، المنتهى ١ : ٥٣٣.
(٣) المنتهى ١ : ٥٣٤.
(٤) كما في المنتهى ١ : ٥٣٢ ، والمدارك ٥ : ٣٢٠.