ضعيفا السند ، فيتعيّن المصير إلى ما عليه الأصحاب من عدم الضمّ مطلقاً (١).
وفيه نظر ، فإنّ صحة السند بمجرّدها غير كافية بعد وجود المعارض الصحيح الأقوى الدالّ على سقوط الزكاة بالفرار ، كما مضى (٢) ، وبه أفتى هو أيضاً حاكياً له عن أكثر أصحابنا ، وصرّح ثمة بأنّه لو صحّ سند ما دلّ على عدم السقوط بالفرار لوجب حملها على الاستحباب (٣).
أقول : وعلى هذا فلا يتوجّه كلامه هنا.
( القول في زكاة الغلاّت )
اعلم : انّه ( لا تجب الزكاة في شيء من الغلاّت الأربع حتى يبلغ نصاباً وهو خمسة أوسق ، وكلّ وَسْق ستّون صاعاً ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً ، كالناصرية والخلاف والغنية والمنتهى (٤) ، بل فيه في أصل اشتراط النصاب : لا نعلم فيه خلافاً إلاّ من مجاهد وأبي حنيفة ، فإنّهما أوجبا الزكاة في قليل الغلاّت وكثيرها ، وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق ، والصحاح وغيرها (٥) بالجميع مستفيضة من طرقنا.
__________________
(١) المدارك ٥ : ١٢٩.
(٢) في ص : ٢٣٢٧ و ٢٣٢٨.
(٣) المدارك ٥ : ٧٦.
(٤) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٤٢ ، الخلاف ٢ : ٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، المنتهى ١ : ٤٩٦.
(٥) الوسائل ٩ : ١٧٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١.