عدم القائل بالفرق بينهما بين الطائفة ، مضافاً إلى الأولوية (١).
( ولا زكاة ) هنا على العامل قطعاً ؛ للأصل ، والموثق : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه؟ قال : « نعم » قلت : فعليه الزكاة؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » (٢).
ولا على اليتيم على الأقوى ، وفاقاً للفاضلين (٣) ؛ للأصل ، مع فقد ما يدلّ على الاستحباب هنا عدا إطلاق الأخبار المتقدمة ونحوها. وفي انصرافه إلى مفروض المسألة مناقشة ، لاختصاصها بحكم التبادر بصورة كون الاتّجار لليتيم لا غيره ، كما فيما نحن فيه.
هذا مع ما عرفت من قوّة احتمال ورودها للتقية ، وانحصار دليل استحباب الزكاة في الإجماع وهو مفقود في محل النزاع.
خلافاً لجماعة (٤) فيستحب ، للعموم ، وقد عرفت أنّه ممنوع.
( و ) أطلق الماتن وكثير أن ( الربح لليتيم ) لإطلاق ما مرّ من النصوص. وقيّده جماعة (٥) بصورة وقوع الشراء بالعين وكون المشتري وليّاً أو من أجازه ، وإلاّ كان الشراء باطلاً من أصله. وزاد بعضهم (٦) فاشترط
__________________
(١) فإنّ عدم الملاءة إذا أوجب الضمان مع الولاية فلأن يوجب الضمان عدم الولاية بطريق أولى. منه رحمهالله.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨ / ٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٧ ، الوسائل ٩ : ٨٨ أبواب ما تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٥.
(٣) المحقق في الشرائع ١ : ١٤٠ ، والمعتبر ٢ : ٤٨٧ ، العلاّمة في نهاية الإحكام ٢ : ٣٠٠ ، والتذكرة : ٢٠١ ، والتحرير : ٥٧ ، والقواعد : ٥١.
(٤) منهم : الشهيد ان في الدروس ١ : ٢٢٩ ، والبيان : ٢٧٧ ، والروضة ٢ : ١٢ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٠.
(٥) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٢٢.
(٦) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٠.