أيّام ، وهذا خلف.
والحاصل : أنّ الليل لا يدخل في مسمّى اليوم إلاّ بقرينة أو دليل من خارج ، وهما مختصّان بالأخيرتين.
وأمّا دخول الليلة المستقبلة في مسمّاه كما نقل قولاً ـ (١) فلا وجه له.
وتتفرّع على الخلاف فروع جليلة لا يليق بهذا المختصر ذكرها جملة.
نعم ، لا بأس بذكر ما يتعلّق منها بأمر النيّة ، وهو ابتداء الاعتكاف الذي يجب مقارنتها له ، وهو على المختار عند طلوع الفجر ، وعلى غيره عند الغروب.
( و ) الرابع : ( المكان ، وهو كلّ مسجد جامع ) جمع فيه إمام عدل ، ولو غير إمام الأصل :
وفاقاً للمفيد ، وعليه الماتن في كتبه ، والشهيدان (٢) ، وجماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين (٣).
لعموم الآية ، والنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما : « لا اعتكاف إلاّ بصوم في المسجد الجامع » كما في بعضها (٤) ، أو « مسجد جماعة » كما في أُخرى (٥).
__________________
(١) نقله صاحب المدارك ٦ : ٣١٧.
(٢) المفيد في المقنعة : ٣٦٣ ، الماتن في المعتبر ٢ : ٧٣٢ ، والشرائع ١ : ٢١٦ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢٩٨ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٥٠.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٦ : ٣٢٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٣٩ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٧٧.
(٤) الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٨ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٤ ، الوسائل ١٠ : ٤٣٩ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٦.