سلامتهما عما يصلح للمعارضة.
الشرط ( الرابع : أن لا تكون عوامل ) بالنصّ (١) والإجماع. وما يخالفه (٢) فشاذّ محمول على الاستحباب أو التقية ، لكونه مذهب بعض العامة (٣).
والمعتبر فيه الصدق العرفي طول الحول ، ولا يقدح النادر الغير المنافي له ، كما مرّ في السوم.
( وأما اللواحق فمسائل ) أربع :
( الاولى الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع ) مطلقاً (٤) ( أقلّها ) الذي لا يجزي دونه ( الجَذَع ) بفتحتين ( من الضأن ، أو الثنِيّ من المعز ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يعرف ، ولا ينقل إلاّ في الشرائع ، فقد حكى فيه القول بكفاية ما يسمّى شاة (٥) ، والقائل به غير معروف ولا منقول ، فهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في الغنية والخلاف (٦) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النبوية المنجبرة سنداً ودلالةً بالشهرة ، وفيها : « نُهينا أن نأخذ المراضع ، وأُمِرنا أن نأخذ الجَذَعة والثنِيّة » (٧).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٧.
(٢) الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٨.
(٣) كما في مغني المحتاج ١ : ٣٨٠.
(٤) أي في الإبل والغنم.
(٥) الشرائع ١ : ١٤٧.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الخلاف ٢ : ٢٤.
(٧) سنن النسائي ٥ : ٣٩ ٣٠ ، المغني ٢ : ٤٧٤ وفيهما بتفاوت وقد نقلها في المعتبر ٢ : ٥١٢.