أربعين ، والدراهم مائتي درهم » (١).
وفيه : أنه مروي في التهذيب هكذا ، وأما في الفقيه فمري بمتن لا يخالف مختارنا ، وهو تبديل تسعة وثلاثون ديناراً في السؤال بتسعة عشر ديناراً ، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى تتمّ (٢).
وهذه النسخة لو لم نقل برجحانها لأضبطيّة المروية فيها وموافقتها لأخبارنا ، فلا ريب أنها ليست بمرجوحة بالإضافة إلى الأُولى ، فغايتها التساوي ، وهو قادح في الاستدلال جدّاً.
( ونصاب الفضة الأوّل ) وهو صفة للنصاب ، أي النصاب الأوّل للفضة : ( مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ) ليس فيما نقص عنها شيء.
( و ) الثاني : ( كلّما زاد ) على المائتين ( أربعين ) درهماً ( ففيها ) زيادة على الخمسة الدراهم مثلاً ( درهم ) وهكذا دائماً. ( وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة ).
بلا خلاف في شيء من ذلك نصّاً (٣) وفتوى ، حتى ادّعى في المنتهى وغيره على النصاب الأوّل إجماع المسلمين كافّة (٤) ، وجعل النصاب الثاني في الأوّل مذهب أصحابنا (٥).
( والدرهم ) الذي قدّر به المقادير الشرعية هنا وفي القطع والديات والجزية ( ستة دوانيق ) على ما صرّح به الأصحاب ، من غير خلاف بينهم
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، الوسائل ٩ : ١٤١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١٤.
(٢) الفقيه ٢ : ١١ / ٣٢.
(٣) الوسائل ٩ : ١٤٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٢.
(٤) المنتهى ١ : ٤٣٩ ؛ وانظر المعتبر ٢ : ٥٢٤ ، والتذكرة ١ : ٢١٥.
(٥) المنتهى ١١ : ٤٩٣.