ولا دليل عليه يعتدّ به. مع أنّه لا ثمرة بين القولين بالنسبة إلى القضاء ؛ لاتّفاقهما على نفيه ، بل سيأتي أنّ الأظهر الأشهر عدم وجوبه عليه مطلقاً ، ولو لم تسبق منه النيّة (١).
نعم ، تحصل الثمرة فيما لو أفطر عامداً في نهارٍ نوى صومه ثم أُغمي عليه في بعضه ، فتجب الكفّارة عليه على الثاني دون الأول. وهو الأقرب ، ويعضده زيادةً على ما دلّ على صحته الأصل.
( ولا من الحائض والنفساء ) باتّفاق العلماء ، كما عن المعتبر وفي المنتهى ، والنصوص به مستفيضة جدّاً (٢).
والحكم بذلك مطلق ( ولو ) في صورةٍ ( صادف ذلك ) أي الدم المدلول عليه بالمقام ( أول جزءٍ من النهار ، أو آخر جزء منه ).
وفي المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء ، قال : ويدلّ عليه ما تقدّم من الأحاديث.
لا يقال : قد روى الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعةٍ أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد الزوال لتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب » (٣).
لأنّا نمنع صحّة سنده ؛ إذ في طريقه عليّ بن فضّال ، وهو فطحي.
قال الشيخ : هذا الحديث وهمٌ من الراوي ، لأنّه إذا كان رؤية الدم هو
__________________
(١) راجع ص : ٢٦٠٨.
(٢) الوسائل ١٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ ، ٢٦.
(٣) التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٦ ، الإستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٨ ح ٤.