كفّارة ظهار (١) ، واختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين (٢).
ولا يخلو عن قوّة ، لولا الشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدّمة ، المرجّحتين للموثّقة عليهما ترجيحاً قويّاً ، مضافاً إلى صراحة دلالتها وقصور دلالتهما ، باحتمالهما لإرادة التشريك مع المُظاهِر في أصل الكفّارة أو مقدارها ، لا في ترتيبها.
ولعلّه لذا لم يجعل في المختلف مخالفة المقنع صريحةً ، حيث إنّ عبارته عين عبارتهما.
( ولو كان ) الجماع ( في نهار رمضان لزمته كفّارتان ) بلا خلاف كما في التنقيح (٣) وغيره (٤) ، بل عليه الإجماع في الغنية وغيره (٥) ؛ للرواية المتقدّمة.
مضافاً إلى عموم ما ورد بإيجابها بالجماع في كلّ من نهار رمضان والاعتكاف ، بناءً على أنّ الأصل عدم التداخل ، سيّما على القول باختلاف الكفّارتين ، تخييراً لرمضان ، وترتيباً للاعتكاف.
ومنه يظهر وجوبهما لو وقع في نهار غير رمضان إذا كان الاعتكاف واجباً معيّناً بالنذر وشبهه ، أو صومه قضاءً عن رمضان وكان السبب بعد الزوال ، إحداهما لمخالفته ، والأُخرى للاعتكاف ومخالفته ، كما أفتى به الفاضل (٦) وجماعة (٧).
__________________
(١) حكاه عن المقنع في المختلف : ٢٥٤.
(٢) كصاحب المدارك ٦ : ٣٤٨ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٧٩.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ٤٠٧.
(٤) انظر الانتصار : ٧٣ ، الحدائق ١٣ : ٤٩٧ ، الذخيرة : ٥٤٢.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، وانظر الخلاف ٣ : ٢٣٨.
(٦) القواعد ١ : ٧١.
(٧) منهم صاحب المدارك ٦ : ٣٤٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٣.