( أحوال زكّاه لسنة ) واحدة ( استحباباً ) لورود الأمر به في الصحيح (١) والموثّق (٢) والحسن (٣). وظاهره وإن أفاد الوجوب إلاّ أنّه محمول على الاستحباب على المشهور ؛ للأصل ، وإطلاق ما مرّ من النصوص بنفي الوجوب. وتقييدهما بالأمر وإن أمكن إلاّ أنّ حمله على الاستحباب أظهر ؛ لكونه أشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من بعض من نَدَر ممّن تأخّر. وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في ظاهر جملة من العبائر ، ومنها عبارة المنتهى حيث قال : إنّه مذهب علمائنا ، ونَسَب الوجوب إلى مالك (٤) ؛ وفي المدارك أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً (٥).
( ولا في الدَّين ) إذا لم يَقدر صاحبه على أخذه اتّفاقاً فتوًى ونصّاً ، إلاّ الصحيح : « يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَّين ، إنّما الزكاة على صاحب المال » (٦).
وهو محمول على التفصيل الآتي أو الاستحباب جمعاً ، أو التقيّة لمطابقته لمذهب أكثر العامّة ، كما يفهم من المنتهى (٧) وغيره (٨) ، ومنهم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٩ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٢ ، الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٨١ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٧.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٤ / ١ ، الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ١.
(٤) المنتهى ١ : ٤٧٥.
(٥) المدارك ٥ : ٣٧.
(٦) الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ١.
(٧) المنتهى ١ : ٤٧٦.
(٨) الذخيرة : ٤٢٦.