الإجماع ، كما في ظاهر المنتهى والتنقيح وصريح التحرير (١).
واستثنى الشهيد في البيان فيما حكي عنه الندب المعيّن ، كأيّام البيض ، فألحقه بالصوم المعيّن في عدم افتقاره إلى التعيين (٢).
بل عنه في بعض تحقيقاته : أنّه ألحق المندوب مطلقاً بالمعيّن ؛ لتعيّنه شرعاً في جميع الأيّام إلاّ ما استثني (٣).
واستحسنه جماعة (٤) ، ولا بأس به.
( وفي ) افتقار ( النذر المعيّن ) إليه ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب :
فبين من قال بالافتقار ، كالشيخ (٥) وجماعة (٦) ، ومنهم : الفاضل في المختلف ، قال : لأنّه زمان لم يعيّنه الشارع في الأصل للصوم ، فافتقر إلى التعيين ، كالنذر المطلق ؛ وأنّ الأصل وجوب التعيين ، إذ الأفعال إنّما تقع على الوجوه المقصودة ترك ذلك في شهر رمضان ، لأنّه زمان لا يقع فيه غيره ، فيبقى الباقي على أصالته (٧).
وبين من قال بالعدم ، كالمرتضى ، والحلّي (٨) ، وجماعة من محقّقي المتأخّرين ومتأخّريهم عنهما (٩).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٥٧ ، التنقيح الرائع ٢ : ٣٤٩ ، التحرير ١ : ٧٦.
(٢) البيان : ٣٥٧.
(٣) حكاه عنه في الروضة ٢ : ١٠٨.
(٤) كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٠٩ ، السبزواري في الذخيرة : ٥١٣.
(٥) المبسوط ١ : ٢٧٨.
(٦) منهم الشهيد في البيان : ٣٥٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٣٥٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٠٨.
(٧) المختلف : ٢١١.
(٨) المسائل الطرابلسيات ( رسائل المرتضى ١ ) : ٤٤١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٠.
(٩) منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٥٥٧ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١٣ ، وصاحب المدارك ٦ : ١٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥١٣ ، والمحقق الخوانساري في المشارق : ٣٥٢.