( ولو زال السبب ) مرضاً كان أو سفراً ( قبل الزوال ، ولم يتناول ) المكلّف شيئاً من المفطرات ، ولم يفعلها ، نوى الصوم و ( أمسك واجباً وأجزأه ) عن رمضان ، فلا يجب عليه القضاء ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في المفاتيح في السببين (١) ، وفي الذخيرة في ثانيهما ، وفيها في الأول عن بعضٍ الأصحاب نقل الإجماع عليه (٢) ؛ وهو الحجّة فيه ، المؤيّدة بعدم الخلاف ، وبه يستدلّ على الحكم في الثاني.
مضافاً إلى ورود النصوص فيه ، منها الموثّق : « إن قدم قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به » (٣).
لكنها معارضة بجملة من المعتبرة ، الناصّة بالتخيير ، منها الصحيح : « إذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام » (٤) ونحوه آخر (٥).
والخبر : « وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء » (٦).
لكنّها شاذّة لا عامل بها ، فينبغي طرحها ، أو تنزيلها على أنّ المراد بها ما في الصحيح : عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوةً أو ارتفاع النهار ، فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج
__________________
(١) المفاتيح ١ : ٢٤٠.
(٢) الذخيرة : ٥٢٥ ٥٢٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٤ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦ ( وفيهما بتفاوت ).
(٤) الكافي ٤ : ١٣١ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٢ بتفاوت ، الإستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ١٣٢ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٧ ، الوسائل ١٠ : ١٩٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٣.
(٦) التهذيب ٤ : ٣٢٧ / ١٠٢٠ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٧.