( وصوم آخر شعبان ) الذي يشكّ فيه أنّه من رمضان بالغيم ، أو تحدّث الناس برؤية الهلال فيه ، أو شهادة من لا يثبت بقوله ( بنيّة الفرض ) المعهود ، وهو رمضان ، وإن ظهر كونه منه ، بلا خلافٍ فيه أجده ، وعليه الإجماع في الغنية (١) ؛ للنهي عنه في النصوص المستفيضة (٢).
وبعضها وإن كان مطلقاً إلاّ أنّه محمول على ذلك ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على الجواز منها ، وعملاً بما دلّ على التفصيل ، كرواية الزهري ، والفقه الرضوي (٣) ، وغيرهما ممّا سبقت إليه الإشارة في بحث استحباب صومه بنيّة شعبان (٤).
وأمّا ما لا يقبل الحمل على ذلك ، كالموثّق : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : « لا تصم في السفر ، ولا في العيدين وأيّام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه » (٥).
فمحمول على التقية ؛ لكونه مذهب العامّة ، كما صرّح به جماعة (٦) ، واستفيد من جملة من النصوص ، منها زيادة على ما مرّ ثمّة ـ :
الموثّق : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صام يوماً ، ولا يدري أمن رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان ، فقال بعض
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٥ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦.
(٣) المتقدمتان في ص : ٢٦٤١.
(٤) راجع ص : ٢٥٠٦.
(٥) الكافي ٤ : ١٤١ / ١ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٠ : ٥١٥ أبواب الصوم المحرم ب ١ ح ٨.
(٦) منهم الصدوق في الفقيه ٢ : ٧٩ ، والمجلسيان في روضة المتقين ٣ : ٣٥٣ ، ومرآة العقول ١٦ : ٣٥٠ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤١.