( ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلاّ لعذر أو انتظار المستحق ) بعد العزل ، بلا خلاف في حكم المستثنى فتوًى ونصّاً ، وفي المعتبر والتحرير : إجماعاً (١) ، وعلى الأشهر في حكم المستثنى منه ، وفي صريح الغنية وظاهر التذكرة والمنتهى : دعوى الإجماع عليه (٢).
لكن الأخير قرّب بعد ذلك بأسطر قليلة جواز التأخير عن الصلاة (٣) كما هو ظاهر خيرة الحلّي (٤) وتحريمه عن العيد ، مستدلاً عليه بذيل الصحيح المتقدم (٥) ، المتضمن لقوله : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ فقال : « لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه ».
وتبعه في المدارك (٦) ، مستدلاً عليه بقوله عليهالسلام في الصحيح المتقدم ، المتضمّن لقوله : « يعطي يوم الفطر فهو أفضل ».
ويضعّف الأوّل : بدلالة صدره على قول الأكثر ، وقوة احتمال ذيله الحمل على صورة العزل ، كما يشير إليه قوله عليهالسلام : « نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى » إلى آخره ، بناءً على أنّ الظاهر أنّ المراد به عزلها وإعطاؤها العيال ليدفعونه إلى المستحق.
والثاني : بقوّة احتمال كون المفضّل عليه تقديمها أوّل الشهر لا التأخير عن الصلاة ، ولذا لم يقابل الأفضل فيه إلاّ بالأوّل (٧).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦١٣ ، التحرير : ٧٢.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، التذكرة ١ : ٢٥٠ ، المنتهى ١ : ٥٤١.
(٣) المنتهى ١ : ٥٤١.
(٤) السرائر ١ : ٤٦٩.
(٥) في ص : ٢٤٤١.
(٦) المدارك ٥ : ٣٤٤.
(٧) وهو قوله : « وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان ». منه.