يتعيّن له لولا ما ذكر. وحيث ثبت التعيين إليه في هذه الصورة ثبت في غيرها ، لعدم القائل بالفرق ، فتأمّل.
( وهي قبل صلاة العيد ) بل الزوال ( فطرة ) واجبة ( وبعدها صدقة ) مندوبة بمقتضى النصوص المتقدمة بالتقريب المتقدم إليه الإشارة ، ونحوها نصوص أُخر ضعف أسانيدها أو قصورها منجبر بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة (١) ، وعليه الإجماع في الغنية (٢).
( وقيل : يجب القضاء ) والقائل الإسكافي والمفيد والشيخ في الاقتصار والديلمي (٣) ، لكنّهما لم يصرّحا بالوجوب ، بل قالا : وإن أخّر كان قضاءً ، وتبعهما جماعة من المتأخّرين (٤).
( و ) لم أقف له على دليل يعتدّ به ، نعم ( هو أحوط ) تفصّياً عن شبهة الخلاف ، وإن كان الأظهر ما تقدّم لما تقدّم. كلّ ذا إذا لم يعزلها.
( وإذا عزلها ) وجبت مطلقاً بلا خلاف كما مضى ، والمعتبرة به مستفيضة جدّاً ، منها الموثق كالصحيح : « إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها » (٥).
والمرسل كالصحيح « إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها
__________________
(١) الذخيرة : ٤٧٦ ، الحدائق ١٢ : ٣٠٣.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٠٠ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٩ ، الاقتصار : ٢٨٥ ، الديلمي في المراسم : ١٣٥ ، قال : ومن أخرجها عمّا حدّدناه كان كافياً. ولكن المنقول عنه في المختلف ١ : ٢٠٠ : ولو أخّر عمّا حدّدناه كان قاضياً.
(٤) منهم العلاّمة في المختلف : ٢٠١ ، وابن فهد في المهذب البارع ١ : ٥٥.
(٥) الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١٠ ، التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٨ ، الإستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٥٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٤.