مع أنّا لم نقف على مصرّح الإجزاء مطلقاً عدا الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال : الفتوى على الإجزاء مطلقاً اختياراً واضطراراً ، لكونه أكبر منها سنّاً (١).
وفيه : أن الأكبرية سنّاً لا دليل على اعتبارها ، وإنّما المعتبر الفريضة الشرعية أو ما يقوم مقامها في الشريعة ، وهو هنا ابن اللبون مع فقدها خاصّة ، أو مع وجودها أيضاً إن ساوى قيمته قيمتها ، أو زادت عليها وجوّزنا إخراج القيمة مطلقاً والأوّل خارج عن مفروضنا ، والثاني أخصّ من المدّعى (٢).
ولو عدمهما معاً تخيّر في شراء أيّهما شاء ، كما عليه الشيخ في الخلاف والفاضلان (٣) ، معربين عن كونه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة العمياء.
خلافاً لبعضهم (٤) ، فعيّن شراء بنت مخاض ، وربما يظهر من بعضنا وقوع الخلاف فيه بيننا (٥).
ولا ريب أن شراءها أحوط وأولى ، وإن كان التخيير أظهر وأولى فتوًى ، لما مضى ، ولأنّه بشراء ابن اللبون يكون له واجداً فيكون عنها مجزياً.
( ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب ) مطلقاً ( من النعم الثلاثة ) كان ( أو غيرها ) من النقدين والغلاّت ( من غير الجنس بالقيمة
__________________
(١) التنقيح الرائع ١ : ٣٠٦.
(٢) لأنّ المدّعى جواز إخراج ابن اللبون الذكر عن الفريضة مطلقاً ولو كان قيمته أدون من قيمتها ومنعنا عن إخراج القيمة في الأنعام. منه رحمهالله.
(٣) الخلاف ٢ : ١١ ، الفاضلان في الشرائع ١ : ١٤٦ ، والمنتهى ١ : ٤٨٤.
(٤) المغني لابن قدامة ٢ : ٤٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦١.
(٥) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٣.