من الأصل ، واختصاص الموجب له بالمضمضة ، فلا يتعدّى.
ومن اتّحادهما في المعنى ، وعلى هذا ابن زهرة في الغنية ، مع دعواه الإجماع (١). وهو أحوط ، إن لم نقل بكونه المتعيّن.
وعلى الأول السيّد في المدارك وصاحب الذخيرة (٢) ، وتردّد بينهما الفاضل في المنتهى (٣).
( وفي إيجاب القضاء بالحقنة ) بالمائع ( قولان ) :
أولهما للمرتضى في الناصريات نافياً الخلاف عنه ، والشيخ في الجمل والاقتصاد والمبسوط والخلاف مدّعياً فيه عليه الإجماع ، وابن زهرة في الغنية مدّعياً له أيضاً في محتمل كلامه أو ظاهره ، والقاضي ، والحلبي ، والماتن في موضع من الشرائع ، والقواعد والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس (٤).
ولا دليل عليه سوى ما في المختلف من أنّه قد أوصل إلى جوفه ، فأشبه ما لو ابتلعه ، لاشتراكهما في الاغتذاء.
والصحيح : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (٥) ؛ لأنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّية ، فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر ، وذلك يوجب
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٢) المدارك ٦ : ١٠٠ ، الذخيرة : ٥٠٦.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٧٩.
(٤) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٤٢ ، جمل العقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٣ ، الاقتصاد : ٢٨٨ ، المبسوط ١ : ٢٧٢ ، الخلاف ٢ : ٢١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ القاضي في المهذب ١ : ١٩٢ ، الحلبي في الكافي : ١٨٣ ، الشرائع ١ : ١٩٢ ، القواعد : ٦٤ ، التحرير : ٧٨ ، الإرشاد ١ : ٢٩٦ ، المختلف : ٢٢١ ، الدروس ١ : ٢٧٥.
(٥) الكافي ٤ : ١١ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.