عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ، فوجب القضاء (١).
ويضعّف الأول : بأنّه قياس مع الفارق ، فإنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا إلى موضع الاغتذاء ، كما عن المعتبر (٢).
والثاني : بأنّ نقيض المعلول إنّما هو جواز الاحتقان لا نفسه ، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه لا عند حصوله وإن كان محرّماً.
فلم يبق إلاّ الإجماع المنقول. فإن تمّ ، وإلاّ كان ( أشبههما : أنّه لا قضاء ) وفاقاً للمرتضى في الجمل حاكياً له عن قوم والحلّي ، والشيخ في النهاية والاستبصار ، والفاضل في المنتهى ، وشيخنا في المسالك ، وسبطه في المدارك (٣) ، وجماعة ممّن تأخّر عنه (٤).
وهو ظاهر العماني (٥) حيث لم يذكرها في موجبات القضاء والإسكافي حيث استحب تركها (٦) وحكي عن المعتبر أيضا (٧).
للأصل واستصحاب بقاء صحة الصوم.
والنهي عن الاحتقان لا يقتضي فساده لاحتمال أن يكون حراما لا لكونه مفسدا كذا عن المعتبر (٨) وسلمه منه جملة ممن تأخر عنه (٩).
وفي الاحتمال بُعد ، بل الظاهر خلافه ، كما يشهد له التتبّع ، فيمكن
__________________
(١) المختلف : ٢٢١.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٧٩.
(٣) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٥٤ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٨ ، النهاية : ١٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ، المنتهى ٢ : ٦٨ ، المسالك ١ : ٧١ ، المدارك ٦ : ٩٩.
(٤) كالسبزواري في الكفاية : ٤٦ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٧.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢٢١.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٢٢١.
(٧) المعتبر ٢ : ٦٧٩.
(٨) المعتبر ٢ : ٦٧٩.
(٩) كالسبزواري في الذخيرة : ٥٠٠.