هذا مضافاً إلى النصّ السابق. وعمل الأصحاب هنا لضعف سنده جابر ، مع كون الراوي (١) عن موجِبه ممّن لا يروي إلاّ عن ثقة ، كما عن شيخ الطائفة (٢).
ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المئونة التي يغرمها على تحصيله من حفرٍ وسبكٍ في المعدن ، وآلة غوص أو أرشها وأُجرة الغواص في الغوص ، وأُجرة الحفر ونحوه في الكنز ، كما صرّح به جماعة (٣) من غير خلاف فيه بينهم ولا غيرهم أجده ، بل الظاهر الإجماع عليه ، كما يفهم من جمع ، وبه صرّح في الخلاف في الركاز والمعدن (٤) ، وفي الروضة يعتبر النصاب بعدها مطلقاً في ظاهر الأصحاب (٥).
وفي الصحيح : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : الخمس أُخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب : « بعد المئونة » (٦).
وفي اعتبار اتحاد الإخراج فيها مطلقاً (٧) ، أو العدم كذلك (٨) ، أو الفرق بين ما لو طال الزمان أو قصد الأعراض فالأوّل وغيره فالثاني (٩) ، أوجه ، بل
__________________
(١) وهو البزنطي عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله.
(٢) حكاه عنه في الذخيرة : ٤٧٩.
(٣) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٤٩ ، والشهيد في الروضة ٢ : ٧١ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣٩٢ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٢٧.
(٤) الخلاف ٢ : ١٢٣.
(٥) الروضة ٢ : ٧١.
(٦) الكافي ١ : ٥٤٥ / ١٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٢ ح ١.
(٧) كما عليه الحلّي ( السرائر ١ : ٤٨٩ ). منه رحمهالله.
(٨) كما عليه شيخنا الشهيد الثاني ( الروضة ٢ : ٧١ ) ، وسبطه ( المدارك ٥ : ٣٩٢ ) ، وغيرهما. منه رحمهالله.
(٩) كما عليه الفاضل في المنتهى : ٥٤٩. منه رحمهالله.