زيادةً على ما مرّ مستفيضة ، متضمّنة للصحيح وغيره (١).
وألحقَ به الشهيدان كلّ واجب معيّن فُعِلَ بنيّة الندب مع عدم العلم (٢).
ولا بأس به ، وفي حديث الزهري دلالة عليه ؛ لتضمّنه تعليل الإجزاء عن رمضان ، بأنّ الفرض وقع على اليوم بعينه ، وهو جارٍ في الملحق به.
( ولو صام ) يوم الشكّ ( بنيّة الواجب ) من رمضان ( لم يجزِه ) عنه ولا عن شعبان ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وعزاه في المبسوط إلى الأصحاب (٣) ، مشعراً بدعوى الإجماع.
للنهي عن صومه كذلك فيما مرّ من المستفيضة ، والنهي مفسدٌ للعبادة إذا تعلّق بها ولو من جهة شرطها ، كما هو الواقع في المستفيضة كما ترى.
مع أنّ في بعضها التصريح بالقضاء ، وهو الصحيح : في يوم الشكّ : « من صامه قضاه وإن كان كذلك » يعني : من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان ؛ لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء (٤).
وقريب منه الصحيح الآخر : في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال : « عليه قضاؤه وإن كان كذلك » (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٠ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٥.
(٢) الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢٦٧ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٣٩.
(٣) المبسوط ١ : ٢٧٧.
(٤) التهذيب ٤ : ١٦٢ / ٤٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٧ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٦ ح ٥.
(٥) التهذيب ٤ : ١٨٢ / ٥٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٥ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٦ ح ١.