ادّعى عليها الشهرة المتأخّرة جماعة (١) ، ولكنّها موهونة.
وذلك بناءً على ما ظاهرهم الاتّفاق عليه وعدم الخلاف فيه كما في الغنية والمنتهى من جواز تفريق النيّة هنا (٢) ، وإن قلنا بكون صوم الشهر كلّه عبادة واحدة ، ومنعنا عن تفريقها [ عليها (٣) ] كما هو خيرة جماعة (٤).
فما في الروضة (٥) من المنع عن التفريق بناءً على القول به ـ (٦) لا وجه له في المسألة.
( و ) يستحبّ أن ( يصام يوم الثلاثين من شعبان ) الذي يشكّ فيه أنّه منه أو من رمضان ( بنيّة الندب ) مطلقاً ، بلا خلافٍ فيه بيننا ، إلاّ من المفيد فيما حكي عنه (٧) ، فكرهه على بعض الوجوه (٨).
وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في صريح الانتصار والغنية والخلاف (٩) ، وظاهر غيرها ، كالتنقيح والروضة (١٠).
__________________
(١) منهم : السبزواري في الكفاية : ٤٩ ، والذخيرة : ٥١٤ ، صاحب الحدائق ١٣ : ٢٧.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المنتهى ٢ : ٥٦٠.
(٣) أي : وإن منعنا عن تفريق النية على عبادة واحدة في غير المقام. وفي النسختين : عليه ، والظاهر هو سهو.
(٤) انظر نهاية الإحكام ١ : ٣٤ ، إيضاح الفوائد ١ : ٣٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٩ ، كشف اللثام ١ : ٦٥.
(٥) الروضة ٢ : ١٠٧.
(٦) أي : بالمنع.
(٧) حكاه عنه في التحرير ١ : ٧٦ ، البيان : ٣٦١.
(٨) مع أنّ المحكي من عبارته في المنتهى والمعتبر هو الاستحباب كما هو الأظهر ، قال : وإنما يكره مع الصحو وارتفاع الموانع ، إلاّ لمن كان صائماً قبله ، انتهى. وهو نصٌّ في أنّ الكراهة في غير يوم الشك ، بل يوم الثلاثين من شعبان في صورة ارتفاع المانع من الرؤية ، فلا خلاف منه في استحباب صوم يوم الشك. ( منه رحمهالله ).
(٩) الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠ ، الخلاف ٢ : ١٧٠.
(١٠) التنقيح الرائع ١ : ٣٥٤ ، الروضة ٢ : ١٠٩.