الغبطة.
وآخَر فقال : بل لا يبعد توقف الشراء على الإجازة (١) في صورة شراء الولي أيضاً ، لأن الشراء لم يقع للطفل ابتداءً وإنما أوقعه المتصرّف لنفسه فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة ، قال : ومع ذلك فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة ، لأنّه لم يقع للطفل ابتداءً مِن غير مَن إليه النظر في ماله ، وإنّما وقع التصرف على وجه منهيّ عنه (٢). وقيل : ولما ذكره وجه ، إلاّ أنّه يدفعه ظاهر النصّ (٣). انتهى. وهو حسن.
( وفي وجوب الزكاة في غلاّت الطفل روايتان ، أحوطهما ) ما دلّ على ( الوجوب ) بلفظه ، وهو صحيح (٤) ، وعليه الشيخان وأتباعهما كما في المعتبر والمنتهى (٥) ، وفي الناصرية : أنه مذهب أكثر أصحابنا (٦).
وظاهر العبارة التردّد ؛ ولعلّه لذلك ، وللأصل مع اختصاص ما دلّ على الوجوب من العمومات كتاباً وسنّةً بالبالغ ، لأنّه تكليف وليس الطفل من أهله ؛ مضافاً إلى الرواية الثانية : « ليس على جميع غلاّته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّةٍ زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على
__________________
(١) أي : من الطفل بعد بلوغه. منه رحمهالله.
(٢) انظر المدارك ٥ : ٢٠.
(٣) الذخيرة : ٤٢٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٣١ / ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٨٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٢.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٨٧ ، المنتهى ١ : ٤٧٢.
(٦) الجوامع الفقهية : ٢٠٥.