الأصحاب ، وعن المعتبر : الإجماع عليه (١) ، وقريب منه الخلاف (٢) ، حيث ادّعى الإجماع على لزوم القضاء والكفّارة بذلك على الإطلاق.
خلافاً للإسكافي ، فأوجب به القضاء خاصّة (٣).
وهو مع ندوره لم نقف له على حجّة.
ولبعض المتأخّرين ، فلم يوجب مع عدم التعمّد شيئاً (٤) ؛ للأصل ، وضعف ما يدلّ عليه من النصوص سنداً.
وهو كما ترى ؛ لدلالة الصحيح والموثّق عليه أيضاً ، مع أنّ ضعف ما عداهما منجبرٌ بما عرفته من الشهرة المحكيّة بل الظاهرة والإجماع المتقدّم إليه الإشارة.
نعم ، في المرسل المروي عن المقنع : « لو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء » (٥).
وهو وإن دلّ بإطلاقه على ما ذكره إلاّ أنّه مع إرساله وشذوذ إطلاقه محمول على التقيّة ؛ لأنّ القول بمضمونه مذهب فقهاء العامّة ، كما في الانتصار (٦).
( و ) عن ( إيصال الغبار إلى الحلق ) بلا خلاف يظهر من كلّ من عمّم المأكول لغير المعتاد ، إلاّ من الماتن في المعتبر ، فتردّد فيه (٧) ؛ لضعف
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٧٠.
(٢) الخلاف ٢ : ١٩٨.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٢٤.
(٤) انظر المدارك ٦ : ٦١.
(٥) المقنع : ٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٩٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ذ. ح ٥.
(٦) الانتصار : ٦٤.
(٧) المعتبر ٢ : ٦٧٠.