فإن تمّ كان هو الحجّة ، وإلاّ فالأصل يقتضي الجواز ، كما في الغنية ، وعن الشيخ في المبسوط ، والمفيد ، والديلمي (١) ، وأكثر المتأخّرين (٢).
ولكن في النسبة مناقشة ، فإنّ القدماء المحكي عنهم ذلك ليست عباراتهم المحكيّة صريحة في ذلك ، وإنّما الموجود فيها النهي عن الجلوس تحت الظلال خاصّة ، من غير تعرّض للمشي ، وهو ليس بصريح في جواز المشي تحتها.
وأمّا المتأخّرون ، فلم أقف على مصرّح به ، سوى الماتن في المعتبر ، والفاضل في المختلف ، وشيخنا في المسالك والروضة (٣) ، وبعض من تأخّر عنهم (٤) ، والأولان وافقا الجماعة في أكثر كتبهما (٥). والشهيد في الدروس وإن كان ظاهره الميل إليه (٦) إلاّ أنّه في اللمعة وافق الجماعة (٧).
وكيف كان ، فلا ريب أنّ المنع أحوط ، إن لم نقل بكونه أظهر.
( ولا ) يجوز أن ( يصلّي خارج المسجد ) الذي اعتكف فيه ، بلا خلاف ؛ للصحيحين (٨).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المبسوط ١ : ٢٩٣ ، المفيد في المقنعة : ٣٦٣ ، ٥٨ الديلمي في المراسم : ٩٩.
(٢) منهم صاحب المدارك ٦ : ٣٢٩ ، والحدائق ١٣ : ٤٧٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٣٥ ، المختلف : ٢٥٥ ، المسالك ١ : ٨٤ ، الروضة ٢ : ١٥٢.
(٤) كصاحب المدارك ٦ : ٣٢٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤١ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٧٢.
(٥) كما في الشرائع ١ : ٢١٧ ، والتذكرة ١ : ٢٩١ ، المنتهى ١ : ٦٣٥.
(٦) الدروس ١ : ٢٩٩.
(٧) اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٥١.
(٨) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٥ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٣ / ٨٩٢ ، ٨٩١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٧ ، ٤١٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٥١ أبواب الاعتكاف ب ٨ ح ٢ ، ٣.