لمن أراد البقاء ولا بقاء.
نعم ، هو دليل صريح على جواز النيّة نهاراً ، كما هو المجمع عليه بيننا.
واعلم : أنّ مقتضى الأصل اشتراط مقارنة النيّة للمنوي ، خرج منه تقديمها للصوم من الليل ، للضرورة والإجماع ، وبقي الباقي ، فلا يجوز التقديم عليه مطلقاً ولو في شهر رمضان ، وعليه عامّة المتأخّرين ، ويدلّ عليه أيضاً حديث : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام » إلى آخره (١).
( وقيل : يجوز تقديم نيّة شهر رمضان على الهلال )
والقائل به : الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (٢) ، وعزاه فيه إلى الأصحاب ، مشعراً بالإجماع.
فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر ، إذ لم يُرَ ولم ينقل له من القدماء ولا من المتأخّرين موافق ، فهو مشكل ؛ لمخالفته الأصل ، مع عدم وضوح الدليل عدا ما قيل له : من أنّ مقارنة النيّة ليست شرطاً في الصوم ، وكما جاز أن تتقدّم من أول ليلة الصوم وإن يتعقّبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز أن تتقدّم على تلك الليلة بالزمان المتقارب ، كاليومين والثلاثة (٣).
وهو كما ترى قياس مع الفارق.
وهل الحكم بجواز التقديم على القول به مطلق ، كما يفيده إطلاق عبارة الخلاف (٤)؟
__________________
(١) تقدم في ص ٢٤٩٧.
(٢) النهاية : ١٥١ ، المبسوط ١ : ٢٧٦ ، الخلاف ٢ : ١٦٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٤٩.
(٤) الخلاف ٢ : ١٩٦.