بين الأب والجدّ له وسائر الأولياء.
خلافاً للمحكي عن المتأخّرين كافّة في كلام جماعة (١) حدّ الاستفاضة ، فقيّدوه بمن عدا الأوّلين.
واستشكله بعضهم (٢) ؛ ولعلّه لعدم وضوح المقيّد من النصّ إلاّ ما قيل (٣) من أنه ما ورد من أن الولد وماله لأبيه (٤). وفي صلوحه للتقييد نظر ، نعم يصلح للتأييد بعد وجود الدليل وليس إلاّ أن يكون إجماعاً ، كما يفهم من المقدس الأردبيلي حيث قال : وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر (٥).
ولا ريب أنّ اعتبار الملاءة مطلقاً أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر لما مرّ ، سيّما مع تأيّده بضعف الإطلاق بقوّة احتمال اختصاصه بحكم التبادر والسياق بغير الأب ، فيرجع إلى عموم ما دلّ على ثبوت الولاية لهما على الإطلاق.
( ولو لم يكن مليّاً ولا وليّاً ضمن ) مال الطفل مع التلف بمثله أو قيمته بلا خلاف إلاّ من الحلّي (٦) ، وهو نادر ؛ مضافاً إلى الأُصول وما مرّ من النصوص ، وإن اختصّت بصورة عدم الملاءة ، إذ لا فرق في سبب الضمان بينه وبين عدم الولاية ، فإنّ كلاّ منهما موجب له بمقتضى عموم القاعدة ، مع
__________________
(١) كصاحبي المدارك ٥ : ١٩ ، والذخيرة : ٤٢٢ ، وخالي المجلسي عليه الرحمة في مرآة العقول ١٦ : ٧٣ ، وغيرهم. منه رحمهالله.
(٢) كصاحب المدارك ٥ : ١٩.
(٣) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ١٤ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٢٥.
(٤) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦١ ، الإستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٦٢ أبواب ما يكتسب به ب ٧٨ ح ١.
(٥) مجمع الفائدة ٤ : ١٤.
(٦) السرائر ١ : ٤٤١.