المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله ( وعليه الزكاة استحباباً ) بلا خلاف أجده إلاّ من المنتهى (١) ، فقد نَسَب ما في العبارة إلى الشيخ خاصّة من غير اعترافٍ به ولا ردّ له ، مشعراً بنوع تردّدٍ له فيه. ولم أعرف وجهه ولا متعلّقه ، أهو استحباب الزكاة وهو يقول به في التجارة على الإطلاق؟ أو استحقاق الربح ولا يمكن التأمّل فيه بعد جواز ضمانه الموجب له ، الثابت بلا خلاف إلاّ من الحلّي (٢) ، وهو نادر؟
مضافاً إلى الخبر المنجبر قصوره أو ضعفه بالعمل : عن مال اليتيم يعمل به ، فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » (٣).
وقريب منه الصحيح : في رجل عنده مال اليتيم ، فقال : « إن كان محتاجاً ليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإن هو اتّجر فالربح لليتيم وهو ضامن » (٤) ونحوه غيره (٥) ، فتدبّر.
وهذه النصوص هي الحجة في اعتبار الملاءة ، وإطلاقها كالعبارة ونحوها مما وقفت عليه من عبائر الفقهاء هنا يقتضي عدم الفرق في الولي
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٧٢.
(٢) كما في السرائر ١ : ٤٤١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٩ ، الوسائل ٩ : ٨٩ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٧.
(٤) الكافي ٥ : ١٣١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٧ أبواب ما يكتسب به ب ٧٥ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ٥ : ١٣١ / ١ و ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ / ٩٥٤ و ٩٥٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٧ و ٢٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٧٥ ح ١ و ٤.