في أصل اعتبارها ، مضافاً إلى الإجماعات المحكية. وهي وإن كانت مجملة غير مبيّن كون المراد بها ما يتعلّق بالسنة ، إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بكونه المراد ، من غير خلاف بينهم أجده ، بل عليه الإجماع في صريح السرائر وظاهر المنتهى والتذكرة (١) ، ولعلّه المفهوم منها عند الإطلاق في مثل هذه الأخبار عرفاً وعادةً.
ولو كان له مال لا خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو من الربح المكتسب أو بالنسبة بينهما. أوجه ، أحوطها الأوّل ثم الثالث.
( ولا يعتبر في ) الأموال ( الباقية مقدار ) ونصاب بلا خلاف أجده إلاّ من المفيد فيما يحكى عنه في الغنيمة ، فاعتبر في وجوب الخمس فيها بلوغها عشرين ديناراً (٢). وهو مع ندوره لم نعثر على مستنده.
وكما لا يعتبر النصاب فيها كذا لا يعتبر الحول فيها ولا في غيرها مما مضى ، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر (٣) ، وفي المنتهى : أنّه قول العلماء كافّة إلاّ من شذّ من العامة (٤) ؛ للعمومات كتاباً وسنةً.
نعم يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله ، لاحتمال تجدّد مئونته. ولا خلاف فيه ، بل يُعزى إلى الحلّي عدم مشروعية الإخراج قبله ، وإن علم زيادته عن مئونة سنته (٥).
وفي استفادته من عبارته الموجودة في السرائر إشكال ، بل ظاهر سياقها عدم وجوب الإخراج قبله فوراً ، كما هو ظاهر باقي الأصحاب
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٨٩ ، المنتهى ١ : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٥٣.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٠٣.
(٣) كالمدارك ٥ : ٣٩٠ ، والذخيرة : ٤٨٤.
(٤) المنتهى ١ : ٥٤٧.
(٥) نقله عنه في المدارك ٥ : ٣٩١ ، وهو في السرائر ١ : ٤٨٩.