أن تكون نويت ذلك » (١).
وفيهما نظر ؛ لإطلاق الأول وشموله ما لم يقيّده بالسفر ، ولم يقولوا به عدا المرتضى (٢) ، وهو نادر ، ومع ذلك معارَض بأجود منه.
وإضمار الثاني ، واشتماله على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك.
ولعلّه لذا ضعّف الماتن الرواية في المعتبر ، فقال : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهوراً (٣). وإلاّ فهي صحيحة السند. ولا تضرّ جهالة الكاتب ؛ لأنّ مقتضى الرواية إخبار الثقة (٤) بقراءة المكتوب.
والأحوط عدم التعرّض لإيقاع مثل هذا النذر ، ولو أُوقع فالعمل على المشهور ، للإجماع المنقول ، الجابر لضعف الرواية.
( و ) يصحّ منه ( في ثلاثة أيّامٍ لدم المتعة ، وفي بدل البدنة ) وهو ثمانية عشر يوماً ( لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ).
كما سيأتي بيانهما مع المستند في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.
( ولا يصحّ ) منه ( في واجبٍ غير ذلك على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر.
للمعتبرة المستفيضة ، القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة ، وفيها الصحاح والموثّقات وغيرها (٥) ، وهي ما بين عامّة لجميع الواجبات ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٨٩ ، الإستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٩٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ١.
(٢) انظر جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٨٤.
(٤) وهو على بن مهزيار.
(٥) الوسائل ١٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ، ١١.