الإتمام عليه إذا أسلم قبل الزوال (١).
مع أنّه لا حجّة له في المقامين عدا ما ذكره في المعتبر ولأجله مال إليه من أنّ الصوم ممكن في حقّهما ، لأنّ وقت النية باق (٢).
وهو على تقدير تسليمه لم يتوجّه عذراً للشيخ في الخلاف ؛ لأنّ مقتضاه عدم الفرق بين الصبي والكافر ، مع أنّه فيه فرّق بينهما ، فأسقطه عن الثاني دون الأول ، ومع ذلك فاشترط فيه تبييت النيّة ، والدليل يقتضي عدم السقوط مطلقاً.
ولا له (٣) بعد ورود النصّ الصحيح بخلافه ، فلا يكون إلاّ اجتهاداً صرفاً في مقابلته ، سيّما مع اعتضاده زيادةً على الأُصول بالإجماع المنقول والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع ، مع أنّه أفتى بخلافه في الكتاب والشرائع (٤).
وبالجملة : لا شبهة في عدم الوجوب عليهم ( إلاّ ما أدرك ) وا ( فجره كاملاً ) فيجب صومه عليهم إجماعاً.
( و ) الثالث والرابع : ( الصحّة من المرض ) المضرّ ( والإقامة أو حكمها ) ككثرة السفر ، أو المعصية به ، أو الإقامة عشراً ، أو مضيّ ثلاثين متردّداً ، فلا يجب على المريض ، ولا على المسافر الذي يجب عليه تقصير الصلاة ؛ بالكتاب (٥) ، والسنّة ، والإجماع فيهما (٦)
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٧١١.
(٣) عطف على الشيخ. أي : ولا يتوجّه الدليل المذكور وهو إمكان الصوم في حقّهما عذراً للمحقّق في المعتبر.
(٤) الشرائع ١ : ٢٠١.
(٥) البقرة : ١٨٤ ـ ١٨٥.
(٦) أي في الشرطين.