وتحتمل الحمل على التقيّة كما صرّح به جماعة (١) ، ويومئ إليه هذه الصحيحة. وظاهر عمومها نفي الزكاة مطلقاً حتى استحباباً ، فيشكل الحكم به ، إلاّ أنّ الظاهر عدم خلاف فيه ، مع أن الأدلّة على جواز المسامحة في أدلّة السنن والكراهة تقتضيه ، مضافاً إلى ما دلّ على رجحان الاحتياط في مثله ، وفحوى ما دلّ على الاستحباب في مال اليتيم فهاهنا بطريق أولى.
( و ) تستحبّ ( في الخيل الإناث ) السائمة إذا حال عليها الحول ، بالنصّ والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر (٢).
ولا تستحبّ في غير ذلك كالبغال والحمير والرقيق للأصل ، والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما ، ففي جملة منها : « ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء » (٣) يعني الإبل والبقر والغنم ، وهي وإن عمّت الخيل الإناث ، لكنّها خرجت بما مرّ.
وفي الصحيح : هل في البغال شيء؟ فقال : « لا » فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يَصِرْ على البغال؟ فقال : « لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء » فقال ، قلت : فما في الحمير؟ قال : « ليس فيها شيء » قال ، قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مَرْجها (٤) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى
__________________
(١) كالفيض الكاشاني في الوافي ١٠ : ١٠٨ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ١٥٠.
(٢) كالتذكرة ١ : ٢٣٠ ، والمدارك ٥ : ١٨٦ ، والمفاتيح ١ : ٢٠٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٢ / ٢ ، الإستبصار ٢ : ٢ / ٢ ، الوسائل ٩ : ٨٠ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٧ ح ٥.
(٤) المَرْج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيها الدوابّ. مجمع البحرين ٢ : ٣٢٩.