( و ) الخامس والسادس : ( الخلوّ من الحيض والنفاس ) فتفطر الحائض والنفساء وإن حصل العذر قُبيل الغروب ، أو انقطع بُعيَد الفجر ، بالنصّ (١) والإجماع.
( الثاني : شرائط القضاء )
( وهي ثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام )
( فلا يقضي ما فاته لصغرٍ ) مميّزاً كان أم لا ( أو جنون ) مطبقاً أو أدوارياً ، وقد فاته في غير حال إفاقته ( أو إغماءٍ ) استوعب يوم الفوات. أم لا ، بيّت نيّة الصوم ليلاً أم لا ( أو كفرٍ ) أصليٍّ لا مطلقاً.
بلا خلاف في شيء من ذلك ما عدا الإغماء على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر (٢) ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا ، بل نفى عنه الخلاف بين العلماء في بعض أقسام الأول والأخير (٣) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل وتبعية القضاء للأداء مفهوماً ، فلا يشمل عموم أو إطلاق ما دلّ على وجوبه بعد تسليم وجوده لنحو المجنون والصبي ؛ لحديث رفع القلم ونحوه (٤) ، الدالّ على عدم وجوب الأداء في حقّهما ، فلا معنى للقضاء.
ولعلّ هذا هو الوجه في استدلال جماعة على الحكم فيهما بحديث رفع القلم (٥) ، وإلاّ فلا وجه له أصلاً ، إذ هو في حال الصباوة والجنون ، فلا ينافي ثبوته بعد ارتفاعهما كما لا يخفى.
وهذا الدليل وإن لم يجر في الكافر ، بناءً على عدم سقوط الأداء في
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٢٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥.
(٢) انظر المدارك ٦ : ٢٠١ ، ومشارق الشموس : ٣٦٥ ، والحدائق ١٣ : ٢٩٤ و ٢٩٦.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٠٠.
(٤) الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١.
(٥) منهم صاحب المدارك ٦ : ٢٠١ ، والخوانساري في مشارق الشموس : ٣٦٥ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٢٩٤.