( و ) اعلم : أنّه ( لا يجب ) الخمس ( في الكنز تبلغ ) عينه أو ( قيمته ) ما يجب في مثله الزكاة من مأتي درهم أو ( عشرين ديناراً ) بإجماعنا الظاهر المنقول في كلام جماعة مستفيضاً (١) ؛ للصحيح : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » (٢).
ونحوه المرسل (٣) ، بل أصرح ، لتضمّنه السؤال عن المقدار لا ما المحتمل لإرادة النوع وإن بَعُد ، لاتّفاق الأصحاب على فهم المقدار منه لا النوع ، مع تصريح بعضهم (٤) بوجوب الخمس في الكنز بأنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والأواني ، وظاهر المنتهى عدم خلاف بيننا (٥) ، ويعضده إطلاق النصوص والفتاوى.
وإنّما عبّرنا عن النصاب بما ذكرنا وفاقاً للسرائر والخلاف والمنتهى والشهيدين في البيان والروضة وغيرهما (٦) ، تبعاً لظاهر الخبرين الذين مضياً ، مع احتمال فهم الإجماع عليه من الخلاف والمنتهى.
خلافاً لنحو العبارة فالعشرين ديناراً خاصة ؛ وحجّته غير واضحة إن أُريد الحصر ، ولا خلاف إن أُريد المثل كما هو الظاهر ، واحتمله جمع (٧).
وفي المنتهى : أنّ المعتبر النصاب الأوّل ، فما زاد عليه يجب فيه
__________________
(١) منهم : الشيخ في الخلاف ٢ : ١١٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٤٩ ، والتذكرة ١ : ٢٥٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٢.
(٣) المقنعة : ٢٨٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٦.
(٤) كالعلاّمة في التحرير ١ : ٧٣ ، والمنتهى ١ : ٥٤٥.
(٥) المنتهى ١ : ٥٤٧.
(٦) السرائر ١ : ٤٨٥ ، الخلاف ١ : ١١٦ ، المنتهى ١ : ٥٤٩ ، البيان : ٣٤٥ ، الروضة ٢ : ٧٠ ؛ وانظر المسالك ١ : ٦٦.
(٧) كالمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٧٩ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣٣٢.