رجلاً فلا بأس » (١).
ومنها : « إن لم تجد مَن تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » (٢).
وفي هذه النصوص إشعار بحرمة التأخير عن الصالة اختياراً أيضاً كما اخترناه.
( و ) لو ( أخّر التسليم لعذر ) بفقد المستحق أو انتظار رجل كما في المرسل المتقدم ( لم يضمن لو تلفت ) من غير تفريط.
( ويضمن لو أخّرها مع إمكان التسليم ) لأنّها أمانة في يده فلا يضمنها إلاّ بتعدّ أو تفريط ، ومنه تأخير الدفع إلى المستحق مع إمكانه ، مضافاً إلى ما مرّ من المرسل. وبه يقيّد نفي الضرر بعد العزل بقول مطلق في الموثق ، وفي الصحيح : رجل أخرج فطرته ، فعزلها حتى يجد لها أهلاً ، فقال : « إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها » (٣).
قيل : ولعلّ المراد أنّه إذا أخرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها ، بمعنى أنّه مكلّف بإيصالها إلى مستحقها لا كونه بحيث يضمن المثل أو القيمة مع التلف ، لأنّها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك ، ويحتمل رجوع الضمير في قوله : أخرجها ، إلى مطلق الزكاة ، ويكون المراد بإخراجها من ضمانه عزلها ، والمراد أنّه إذا
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٧ ، الإستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٥ ، الوسائل ٩ : ٣٥٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٥٦ ، الإستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٩ ، الوسائل ٩ : ٣٥٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٩ ، الوسائل ٩ : ٣٥٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٢.