وهل يجوز أخذها مع رضا المالك بدفعها كما عليه الفاضلان (١) ، أم لا كما عليه شيخنا الشهيد الثاني (٢)؟ قولان ، مبنيّان على الاختلاف في تعليل المنع بما مرّ ، فمن علله بالأوّل قال بالأوّل ، ومن علله بالثاني قال بالثاني. ولا ريب أنّ هذا أحوط ، سيّما مع تأيّده بظاهر إطلاق النصّ ، لكن ربما يستفاد من المنتهى عدم الخلاف في الأوّل (٣).
هذا إذا لم تكن المأخوذة منها جُمَع رُبّى ، وإلاّ فلم يكلّف غيرها قولاً واحداً.
( ولا المريضة ) كيف كان ( ولا الهرمة ) المُسّنة عرفاً ( ولا ذات العوار ) مثلّثة العين ، مطلق العيب ، إجماعاً على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً (٤) ؛ وللصحيح (٥) وغيره (٦) الواردين في الأخيرين ، ويلحق بهما الأوّل ، لعدم قائل بالفرق.
وفيهما : « إلاّ أن يشاء المصدّق » ولم أَرَ مفتياً بهذا الاستثناء صريحاً.
هذا إذا وُجد في النصاب صحيحٌ في النصاب صحيحٌ مثلاً ، فلو كان كلّه مريضاً لم يكلّف شراء صحيحة إجماعاً ، كما يأتي إن شاء الله تعالى (٧).
( ولا تعدّ ) في النصاب ( الأكولة ) بفتح الهمزة ، وهي المعدّة
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥١٤ ، التذكرة ١ : ٢١٥.
(٢) الروضة ٢ : ٢٧.
(٣) المنتهى ١ : ٤٨٥.
(٤) كالمدارك ٥ : ١٠٤ ، والحدائق ١٢ : ٦٥ ، والذخيرة : ٤٣٧.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ ، الوسائل ٩ : ١٢٥ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٣.
(٧) في ص ٢٣١٧.