بنصف العُشر ونصف بالعُشر » فقلت : الأرض تُسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سَيْحاً ، قال : « كم تُسقى السقية والسقيتين سيحاً؟ » قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر ، قال : « نصف العشر » (١).
واعتبار التساوي بالمدة والعدد ظاهر ، وأمّا بالنفع والنموّ فيرجع فيه إلى أهل الخبرة.
وإن اشتبه الحال وأشكل الأغلب ففي وجوب الأقلّ للأصل ، أو العُشر للاحتياط ، أو الإلحاق بالتساوي لتحقّق تأثيرهما والأصل عدم التفاضل ، أوجه ، أحوطها الوسط إن لم يكن أجود.
( و ) إنّما تجب ( الزكاة بعد ) إخراج ( المئونة ) وحصّة السلطان ، بلا خلاف في الثاني أجده ، بل بالإجماع عليه صرّح في الخلاف والمعتبر والمنتهى (٢) ، وعزاه فيهما إلى أكثر الجمهور أيضاً ، وللنصوص.
منها الصحيح : « كل أرضٍ دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها ، فعليك فيما أخرج الله تعالى منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العُشر ، إنّما عليك العُشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك » (٣).
والصحيح : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : « ما أُخذ بالسيف فذاك إلى الإمام يقبّله الذي يرى ، وقد قبّل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٦ ، التهذيب ٤ : ١٦ / ٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٥ / ٤٤ ، الوسائل ٩ : ١٨٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ٦ ح ١.
(٢) الخلاف ٢ : ٦٧ ، المعتبر ٢ : ٥٤١ ، المنتهى ١ : ٥٠٠.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ / ٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٠ ، الوسائل ٩ : ١٨٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ١.