ولا يخلو عن مناقشة ، فإنّ الزكاة المتعلّقة بالعين ليس إلاّ مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها ، وإلاّ لما تصوّر تعلّقها بالإبل ، بل ولا الغنم ، حيث يجوز دفع الجذعة عنها كما مرّ. وحينئذٍ فننقل الكلام في الفريضة ، وهي على ما وصلت إلينا من الشرع من جهة الإطلاق الشاة بقول مطلق ، وهو يصدق على الذكر والأُنثى لغةً وعرفاً.
وبالجملة فما ذكره الماتن وغيره أقوى ، وإن كان ما في المختلف أحوط وأولى.
( وبنت المخاض هي التي دخلت في ) السنة ( الثانية ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، والحِقّة هي التي دخلت في الرابعة ، والجَذَعة ) من الإبل ( هي التي دخلت في الخامسة ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده بين أصحابنا ، ولا بين أهل اللغة.
( والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنّة هي التي تدخل في الثالثة ) بلا خلاف أجده ولا أحد نقله ، بل يفهم الإجماع عليه من جماعة (١) ، ولكن الموجود في اللغة في تفسير الأوّل أنّه ما كان في السنة الأُولى (٢) ، وهو أعم من استكمالها ، إلاّ أنّه لا إشكال في اعتباره ، للإجماع عليه فتوًى ونصّاً ، ففي الصحيح : « في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي » (٣).
( ولا ) يجوز أن ( تؤخذ الربّى ) بضم الراء وتشديد الباء ، في
__________________
(١) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٨٧.
(٢) كما في القاموس ٣ : ٨ ، والصحاح ٣ : ١١٩٠.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.