( و ) يجوز أن ( يعطى باقي الأقارب ) بلا خلاف ؛ للأصل ، والعموم ، والنصوص المستفيضة.
بل الدفع إليهم أفضل ؛ لعموم : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (١) وصريح الموثق : قلت له : لي قرابة أُنفق على بعضهم وأُفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان الزكاة أفأُعطيهم منها؟ قال : « مستحقّون لها؟ » قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » (٢).
وفي الخبر : أيّ الصدقة أفضل؟ فقال : « على ذي الرحم الكاشح » (٣) وقريب منه غيره (٤).
ويستفاد من الثّقة جواز الإعطاء ولو مع العيلولة. وهو كذلك حتى فيمن عدا الأقارب ؛ للأصل ، والعموم ، وانتفاء المانع وهو وجوب النفقة على ما مرّ في الصحيحة ، وعليه الإجماع في صريح المدارك والتذكرة على ما حكاه عنه في الذخيرة (٥) ، ونفى عنه الخلاف أيضاً بعض الأجلّة (٦).
الرابع : ( أن لا يكون هاشميّاً ، فإنّ زكاة غير قبيله محرّمة عليه ) في الجملة ، باتّفاق الخاصة والعامة ، كما صرّح به جماعة (٧) ؛ والصحاح به
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٠ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٣٨ / ١٦٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠١ ، المقنعة : ٢٦١ ، ثواب الأعمال : ١٧٣ / ١٨ ، الوسائل ٩ : ٤١١ أبواب الصدقة ب ٢٠ ح ١. الكاشح : العدوّ الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنه. النهاية لابن الأثير ٤ : ١٧٥.
(٤) الجعفريات : ٥٥ ، المستدرك ٧ : ١٩٣ أبواب الصدقة ب ١٨ ح ١.
(٥) المدارك ٥ : ٢٤٨ ، التذكرة ١ : ٢٣٤ ، الذخيرة : ٤٥٩.
(٦) الحدائق ١٢ : ٢١٤.
(٧) كالفاضلين في المعتبر ٢ : ٥٨٣ ، والتحرير ١ : ٦٩ ، والمنتهى ١ : ٥٢٤ ، والتذكرة ١ : ٢٣٥ ، وصاحبي المدارك ٥ : ٢٥٠ ، والحدائق ١٢ : ٢١٥.