وهو غير معروف ، ومع ذلك مستنده غير واضح ، عدا تضمّن جملة من النصوص أنّه مفطر (١) ، فيدخل في عموم الأخبار الكثيرة : أنّ من تعمّده كان عليه الكفّارة (٢).
ويضعفه بعد الأصل ، والإجماع على خلافه على الظاهر أنّ تلك النصوص كما تضمّنت ذلك دلّت هي كباقي الأخبار على عدم وجوبها ، من حيث تضمّنها جملةً وجوب القضاء خاصّة ، من غير إشارة إلى الكفّارة ، مع أنّها واردة في مقام الحاجة.
مع أنّ المتبادر من الإفطار إفسادُ الصوم بالأكل والشرب ، فيجب الحمل عليه خاصّة ؛ لأنّ اللفظ إنّما يحمل على الحقيقة. وإطلاق الوصف (٣) عليه فيما مرّ من النصوص لا يستلزم كونه من أفرادها ؛ لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، والمجاز أولى من الاشتراك.
إلاّ أن يقال : إنّ التجوّز يستلزم الشركة في وجوه الشبه ، ومنها هنا لزوم الكفّارة.
وهو حسن إن تساوت في التبادر ونحوه. وفيه مناقشة ، بل المتبادر منها الإثم ولزوم القضاء خاصّة.
( و ) السابع : ( إيصال الماء إلى الحلق متعدّياً لا للصلاة ).
يعني : من أدخل فمه الماء ، فابتلعه سهواً ، فإن كان في غير المضمضة للطهارة كأن كان متبرّداً أو عابثاً فعليه القضاء خاصّة ، وإن كان في المضمضة لها فلا قضاء أيضاً.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٨٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩.
(٢) الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨.
(٣) أي المفطر ( منه رحمهالله ).