المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام ، وقوم نيّاتهم ضعيفة في الدين يُرجى بإعطائهم قوة نيّتهم ، وقوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أُعطوا منعوا الكفّار من الدخول أو رغّبوهم في الإسلام ، وقوم جاوروا قوماً تجب عليهم الزكاة إذا أُعطوا منها جَبوها منهم وأغنوا عن عامل.
ووجه تجويز إعطاء الجميع منها ما أشار إليه فيها بقوله ردّا على من ألحق المسلمين بأقسامهم بالكفّار في الدخول في المؤلّفة ما هذا لفظه ـ : لعدم اقتضاء ذلك الاسم ، إذ ربما يمكن ردّ ما عدا الأخير إلى سبيل الله والأخير إلى العُمالة (١).
ويستفاد من كلامه هذا وكلام الدروس (٢) أيضاً أنّ تعميم المؤلّفة للمسلمين بفرقهم الأربعة إنّما هو من جهة الصرف في المصلحة والعُمالة ، مع أنّك عرفت أنّ الوجه فيه إنّما هو عموم الآية والرواية.
وكيف كان ، بعد الاتّفاق على جواز الإعطاء في الجملة لا ثمرة للخلاف أيضاً من هذه الجهة.
والصنف الخامس : ما نصّ عليه سبحانه بقوله ( وَفِي الرِّقابِ ) والدليل عليه بعده الإجماع والسنة كما سيأتي إليهما الإشارة.
( وهم المكاتبون ) بلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح المبسوط والسرائر والغنية وغيرها (٣) ؛ للمرسل : عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : « يؤدّى عنه من مال الصدقة ، إنّ الله تعالى يقول في
__________________
(١) الروضة ٢ : ٤٦.
(٢) الدروس : ٢٤١.
(٣) المبسوط ١ : ٢٥٠ ، السرائر ١ : ٤٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، وانظر الذخيرة : ٤٥٥.