أصحابنا (١).
ويذبّ عن اختصاص الموثّق برمضان بعدم معارضته لعموم الدليل بعد وجوده.
وعن إطلاق الصحيح وتاليه مع ضعف سنده باختصاصه بحكم التبادر الموجب عن ملاحظة سياقهما بما إذا لم يراع ، فلا يعارض عموم الصحيح المذكور في الوجه الثاني ، المعتضد بالأصل الماضي (٢).
ولا يعارضه الحسن بعدهما ؛ لقصور سنده وإن اعتُبِر ، مع وروده كالخبر التالي في قضاء رمضان.
وهل يجوز فعل المفطر مع الشكّ في دخول الفجر؟
قال في الخلاف (٣) : لا. وربّما تشير اليه نصوص القضاء ، مضافاً إلى تعلّق الأمر بإمساك النهار ، الذي هو اسم لما هو نهار واقعاً ، فيجب ولو من باب المقدّمة.
وهذا الدليل جارٍ فيما إذا حصل له الظنّ بالبقاء ؛ لعدم اعتبارٍ به في نحو ما نحن فيه (٤).
لكن في المدارك : لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظنّ الحاصل من استصحاب بقاء الليل ، بل مع الشكّ في طلوع الفجر (٥).
ويعضد مضافاً إلى الأصل (٦) ظاهر الآية الكريمة : ( حَتّى يَتَبَيَّنَ
__________________
(١) كصاحبي المدارك ٦ : ٩٣ ، والذخيرة : ٥٠١.
(٢) وهو عدم وجوب القضاء ، ووجوب صوم ذلك اليوم ؛ تحصيلاً للبراءة اليقينية من أمره ( منه رحمهالله ).
(٣) الخلاف ٢ : ١٧٤.
(٤) أي مما هو من موضوعات ( منه رحمهالله ).
(٥) المدارك ٦ : ٩١.
(٦) أي أصالة إباحة الفعل ( منه رحمهالله ).